الخميس، 4 نوفمبر 2010

حكم لبس المخيط للمحرم ناسيا

يقول السائل:
إنه لبس العباءة في الحج ناسيًا قبل الحلق وبعد أن قام برمي جمرة العقبة الكبرى ثم حلق بعد ذلك شعره وطاف للإفاضة وسعى وتحلل التحلل الأكبر.
فماذا يجب عليه إزاء هذا الفعل؟

الـجـــواب
فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد

من المقرر عند الشافعية أن ما كان من محظورات الإحرام على سبيل "التَّرَفُّه" كالطيب والجماع ولبس المخيط وستر الوجه والرأس فإنه لا تجب الفدية فيها على الناسي ولا الجاهل وإنما تجب على من تلبس بشيء منها عامدًا عالمًا.

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن لبس العباءة حال الإحرام بعد رمي جمرة العقبة إذا كان على سبيل النسيان أو الجهل فلا حرج على فاعله ولا يفسد بذلك حجه وليس عليه دم.

والله سبحانه وتعالى أعلم


التعليقات: 0

Post a Comment

ميديا مدونة الطريق الصح