| اطلعنا على الطلب | |||
| |||
لا بأس بتداول الصور الفوتوغرافية أو تعليقها للإنسان والحيوان ؛ لأنها عبـارة عن حبسٍ للظل ، وليس فيها المضاهاة لخلق الله التي ورد فيها الوعيد للمصورين ، وذلك ما لم تكن الصور عارية أو تدعو للفتنة؛ لأن المقصود بالتصوير المتوعد عليه في الحديث هو صنع التماثيل الكاملة التي تتحقق فيها المضاهاة لخلق الله تعالى ، والتصوير الفوتوغرافي وإن سمي تصويرًا فإنه ليس حرامًا ؛ لعدم وجود هذه العلة فيه ، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا ، وهو في حقيقته حبس للظل ولا يسمى تصويرًا إلا مجازًا ، والعبرة في الأحكام بالمُسَمَّيَات لا بالأسماء. | |||
التعليقات : 1
رقم الفتوى (5911)
موضوع الفتوى حكم تعليق الصور الفوتوغرافية على الجدران
السؤال س: ما حكم تعليق الصور الفوتوغرافية على الجدران نحو صور المناسبات وصور التخرج أو الوالد ونحوهم؟
الاجابـــة ننصح بعدم ذلك لورود الأدلة التي في النهي عن تعليق الصور ولا فائدة في تعليقك لصور التخرج أو لصورتك، عليك أن تعلق الشهادة أو المؤهل أما الصورة فلا فائدة فيها فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم دخل مرة بيته وإذ عائشة قد سترت فرجة بستارة فيها تماثيل يعني صور فـأمر بهتكها ومزقتها وجعلتها وسائد، منتهي إذا أن التعليق لا شك أنها وسيلة إلى شيء من الاعتقاد أو شيء من هذا التعظيم لهذه الصورة أو نحو ذلك.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
Post a Comment